السيد البروجردي
142
جامع أحاديث الشيعة
376 ( 2 ) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل أبا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها ، فقال بعض القوم : انا نصلي الأولى ، إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام ، فقال أو عبد الله عليه السلام : النصف من ذلك أحب إلى . 377 ( 3 ) مستدرك 186 - كتاب محمد بن المثنى ، عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي انه كان جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام ، فدخل عليه زرارة ابن أعين ، فقال : يا أبا عبد الله انى أصلي الأولى ، إذا كان الظل قدمين ، ثم أصلي العصر إذا كان الظل أربعة اقدام ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان الوقت في النصف مما ذكرت انى قدرت لموالي جريدة ، فليس يخفى عليهم الوقت . 378 ( 4 ) يب 207 - صا 255 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون بن يوسف النحاسن ( 1 ) عن محمد بن الفرج قال : كتبت اسئل عن أوقات الصلاة ، فأجاب إذا زالت الشمس ، فصل سبحتك وأحب ان يكون فراغك من الفريضة ( 2 ) والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك ، وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام ، فان عجل بك امر فابدأ بالفريضتين واقض ( النافلة - يب ) بعدهما ( النوافل - صا ) فإذا طالع الفجر ، فصل الفريضة ، ثم اقض بعدما شئت . 379 ( 5 ) يب 20 ذ - صا 254 - الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمد قال : كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان بين يديها ( 3 ) سبحة ، وإن شئت طولت ، وإن شئت قصرت . وروى بعض مواليك عنهما عليهما لاسلام : ان وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال ، فان صليت قبل ذلك
--> ( 1 ) النخاس - صا . ( 2 ) الظهر - خ صا . ( 3 ) يديهما - يب خ .